الشهيد الثاني

165

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

لغيره من المراتب المتأخّرة عنه . وهكذا « ويُورَث » المبعَّض « كذلك » فإذا كان نصفه حرّاً فلمولاه نصف تركته ، ولوارثه الحرّ النصف ، وهكذا . . . « وإذا اعتق » الرقّ « على ميراث قبل قسمته فكالإسلام » قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعدّداً ولم يقتسموا التركة ، ويُمنع مع اتّحاده أو سبق القسمة على عتقه ، إلى آخر ما ذكر « 1 » . « وإذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك اشتري من التركة » ولو قهراً على مولاه ، والمتولّي له الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولّاه غيره كفاية « واعتق وورث » باقي التركة « أباً كان » الرقّ للميّت « أو ولداً أو غيرهما » من الأنساب على الأشهر . أمّا الأبوان والأولاد فموضع وفاق ، وبه نصوص كثيرة « 2 » . وربما قيل بعدم فكّ الأولاد « 3 » والأوّل هو المذهب . وأمّا غيرهما من الأرحام فببعضه نصوص غير نقيّة السند « 4 » ولم يفرّق أحد بينهم . فحكم الأكثر بفكّ الجميع ، وتوقّف العلّامة في المختلف « 5 » لذلك . وله وجه . وفي شراء الزوجة رواية صحيحة « 6 » وحُمل عليها الزوج بطريق أولى .

--> ( 1 ) في الصفحة 159 . ( 2 ) انظر الوسائل 17 : 404 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) القائل به الديلمي في المراسم : 221 . ( 4 ) الوسائل 17 : 404 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، الأحاديث 3 و 5 و 9 . وراجع المسالك 13 : 54 . ( 5 ) المختلف 9 : 62 . ( 6 ) الوسائل 16 : 56 ، الباب 53 من أبواب العتق ، وفيه حديث واحد .